الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

498

النهاية ونكتها

والمحرم إذا عقد لمحرم على زوجة ، ودخل بها الزوج ، كان على العاقد بدنة . ولا يجوز للمحرم أن يعقد لغيره على امرأة . فإن فعل ذلك ، كان النكاح باطلا . ومن قلم ظفرا من أظفاره ، كان عليه مد من طعام . وكذلك الحكم فيما زاد عليه . وإذا قلم أظفار يديه جميعا ، كان عليه دم شاة . فإن قلم أظفار يديه ورجليه جميعا ، وكان في مجلس واحد ، كان عليه دم . وإن كان ذلك منه في مجلسين ، كان عليه دمان . ومتى كان تقليمه للأظفار نسيانا ، لم يكن عليه شيء . ومن أفتى غيره بتقليم ظفره [ 1 ] ، فقلمه المستفتي ، فأدمى إصبعه ، كان عليه دم شاة . ومن حلق رأسه لأذى ، كان عليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو يتصدق على ستة مساكين ، لكل مسكين مد من طعام أي ذلك فعل ، فقد أجزأه . وقد روي ( 1 ) : أن الإطعام يكون على عشرة مساكين ، وهو الأحوط . ومن ظلل على نفسه ، كان عليه دم يهريقه . ومن جادل محرما صادقا مرة أو مرتين ، فليس عليه شيء ، وليستغفر الله . فإن جادل ثلاث مرات فصاعدا صادقا [ 2 ] ، كان عليه دم شاة .

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 14 من أبواب بقية كفارات الإحرام ، ح 2 ، ص 296 . [ 1 ] في م : « الظفر » . [ 2 ] ليس « صادقا » في ( م ) .